This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز الأخذ من مال الزكاة المراد إيصالها للمحتاج إذا كان لدى من يقوم بالتوصيل حاجة ماسة لجزء من هذا المال على أن يقوم بسداده فيما بعد لمن كان يستحق هذا المال؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا وكل أحد على إيصال الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، فيجوز له الأخذ منها إذا انطبق عليه ذلك الوصف، وذلك لأن عموم اللفظ يتناوله، وهو قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة:60]. ولأن المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيه، فجاز له الأخذ كغيره. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز، فقالوا: لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه لغيره، والقول الأول أقوى. وعلى هذا، فلا بأس بأن تأخذ من هذا المال من باب الاستحقاق وليس على سبيل القرض، ولا يلزمك حينئذ رده، ثم إن محل جميع ما تقدم هو ما إذا لم يكن المساكين محددين، فإن حددهم رب المال بأن قال: ادفع هذا المال لفلان وفلان، أو لأبناء فلان مثلاً، فلا يحق للوكيل أن يأخذ منه شيئاً، ولو كان فقيراً. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic