This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
متزوجة من رجل له أولاد من زوجة سابقة متوفاة ولي بيت سكني وبيت شراكة مع أبي، وليس عندي أطفال ـ لا من الذكور ولا من الإناث ـ وأريد وقف بيتي بعد مماتي عل الفقراء، والبيت الذي هو شراكة مع أبي أريد أن أشتري بعد عمر طويل لأبي حصته من إخوتي وأن أضعه وقفا لأمي وأبي على أن يؤجر ويستفيد من أجرته أخي الفقير مع أولاده مدى الحياة، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز لي أن لا أورث إخوتي بعد مماتي؟ وجزاكم الله كل خير.
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكونك تريدين الوقف بعد موتك هو تعليق للوقف بالموت, وهو صحيح في قول جمهور أهل العلم وهو المفتى به عندنا ويأخذ حكم الوصية فينفذ منه ما كان في حدود ثلث التركة إذا أوقفته على غير وارث لك، وما زاد على ذلك أو كان على وارث لا ينفذ إلا برضا الورثة، وطالما أن أخاك الفقير المراد وقف البيت عليه هو أحد الورثة، فإن هذا يعتبر إيصاء لوارث فيتوقف نفاذه على رضا بقية الورثة, فإن رضوا به مضى وإلا كان لهم الحق في أخذ نصيبهم الشرعي من البيت,وأما البيت المراد وقفه على الفقراء فإذا لم تكن قيمته تتجاوز ثلث متروكك فإن الإيصاء به صحيح، وإن زادت قيمته على الثلث كان نفاذ الزائد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، وانظري المزيد في الفتويين رقم: 103974 ورقم: 171409.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic