This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لدي قريب دخله الشهري لا يكفيه وهو بحاجة إلى مبلغ من المال كل سنة ليغطي في الأساس جزءا من إيجار السكن ومدارس الأولاد يرى بعض أقاربه أنه يستحق من زكاة المال مبلغ 40,000 درهم في السنة ليسد حاجته، بينما يرى البعض الآخر من أقاربه أنه سيستحق من زكاة المال مبلغ 12,000 درهم إذا قلل من النفقات غير الضرورية كأن ينتقل إلى سكن إيجار أرخص ومدارس للأولاد برسوم أقل والتقليل من المشاوير والزيارات غير الضرورية بالسيارة، وضبط وتنظيم الشراء هذا على سبيل المثال، وسؤالي: ما هو مقدار زكاة المال الذى يعطى لهذا القريب أو الأسس التي يبنى عليها تحديد المبلغ؟.
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الفقير والمسكين يعطى من الزكاة كفايته سنة على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 114430.
وليس لقدر الكفاية حد معين جاء به الشرع، وإنما يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والبلدان، والمهم أن يكون بالمعروف من غير إسراف وتبذير ولا تضييق عليه وتقتير فيأخذ ما يحتاجه لنفسه ومن تلزمه نفقتهم لأجرة سنة ومأكلها ومشربها وملبسها, جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي في بيان مقدار الكفاية: وَالْمُرَادُ بِالْكِفَايَةِ كِفَايَةُ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ حَالَ إعْطَائِهِ الزَّكَاةَ الْكِفَايَةَ اللَّائِقَةَ بِهِ وَبِهِمْ عُرْفًا مَأْكَلًا وَمَشْرَبًا وَمَلْبَسًا وَمَسْكَنًا وَغَيْرَهَا مِنْ سَائِرِ وُجُوهِ الْكِفَايَاتِ. اهــ.
وجاء في الفتاوى الهندية: وَالْمُرَادُ مِنْ الْقُوتِ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْكِفَايَةُ ... يُعْطِي كِفَايَتَهُ سَنَةً بِلَا إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ. اهـــ.
وعلى هذا، فإذا كان قريبكم المشار إليه يكفيه مبلغ العشرين ألفا لسكنه ومأكله ومشربه وملبسه بما يليق به ولا يزري به فلا يعطى أكثر منها، وإن كانت لا تكفيه بما يليق به فإنه يعطى قدر كفايته بما يليق به من غير تضييق عليه.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic