This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا وكيل عن ورثة والدي وقد خلف والدي بعض الأسهم المحرمة وقد ذكرتم في فتاويكم بأن على من يريد الخروج برأس ماله والتوبة إلى الله أن يفسخ هذا العقد وينسحب من هذه الشركات المحرمة، فإذا كان القائمون على الشركة لا يقبلون بالانسحاب، وإنما يجبرون الشخص على البيع ففي هذه الحالة يبقى الشخص في الشركة ولا يبيع ويتصدق بمقدار الحرام، ولكن السؤال إلى متى نستمر والورثة يطالبون بحقهم من الميراث والقائمون على الشركة لا يفسخون العقد الذي بيننا وبينهم إلا بأقل من قيمة شرائنا للسهم؟ أفتونا عاجلاًً بارك الله فيكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأسهم المحرمة لا يجوز بيعها، لأن ما حرم شراؤه حرم بيعه، والوسيلة للتخلص من تلك الأسهم هي فسخ العقد عليها مع الشركات التي تمثل جزءا منها ولا ضير أن يكون الفسخ بأقل من قيمة الشراء إن رضي الورثة بذلك، وفي حال لم تتمكنوا من الفسخ فلا بأس من البقاء فيها إلى أن يتيسر ذلك، وراجع الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic