This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 - معلومات عن ديون على الميت : لم يحج مع استطاعته مادياً ولم يحج عنه أحد
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الميت لم يحج مع استطاعته ماديا وتمكنه من الذهاب إلى الحج، بعد دخول وقته، فإنه يجب على الورثة أولا قبل قسمة التركة أن يخرجوا من التركة ما يحج به عن الميت لأن الحج حينئذ دين يقدم على حق الورثة، وانظر الفتوى رقم: 158445 ، والفتوى رقم: 128212, وبعد خصم ما يحج به عنه يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية , فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على مائتين وستة عشر , للأم سدسها , ستة وثلاثون سهما , وللزوجة ثمنها , سبعة وعشرون سهما , ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , ولكل بنت سبعة عشر سهما , وهذه صورتها .
الورثة
24 * 9
216
أم
4
36
زوجة
3
27
3 أبناء
3 بنات
17
102
51
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic