This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
السلام عليكم ورحمة الله أنا شاب أعمل في إحدى الشركات ومن طبيعة العمل في بلادنا أن يتواجد في مكان العمل رجال ونساء من الجنسين ومن ظروف العمل أيضا أن يحدث حوار بيننا في العمل ولكن يكون هذا الحوار في نطاق العمل ولكن مع الأيام قد يحدث بعض الكلام في أمور حياتية عادية ولكن في حدود الحياء والأدب فأنا أريد أن أعرف هل هناك نص على تحريم الكلام مع المرأة أو التباسط في الكلام إذا اعتبرنا هذا الكلام من التباسط؟ وماهي أول حدود الحرام التي يجب الوقوف عندها؟ أسألك النصيحة. وجزاك الله خيراً
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل أن يكلم المرأة وتكلمه للحاجة، لأن صوت المرأة ليس بعورة؛ إلا أنه يحرم عليها تليينه وترقيقه بحيث يفتن السامع، أو يطمع من كان في قلبه ميل إلى الحرام. قال الإمام القرطبي -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ): أي: لا تلن القول، وأمرهن أن يكون قولهن جزلاً وكلامهن فصلاً، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين. وأما الكلام لغير حاجة، فإنه يجر بعضه بعضاً، وربما تبعته ضحكات وابتسامات، ونحو ذلك مما هو ذريعة للفتنة والوقوع في الفاحشة، والشارع الحكيم قد سد الذرائع المفضية إلى الحرام ولو كانت في أصلها مباحة، فمنع سفر المرأة بدون محرم، والخلوة بالأجنبي، ونحو ذلك. وأما أول حدود الحرام في الكلام فهو بداية الحديث الذي لا تحتاج له معها، ولا يقتضيها العمل أو غيره. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2096، والفتوى رقم: 4662. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic