This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز أن يحرم المكي أو المقيم في مكة من عرفات؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما بالنسبة للحج فإن السنة لمن أراد الإحرام بالحج من المكيين والمقيمين بمكة أن يحرموا منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. وعرفة ليست من الحرم بل من الحل, ومن أحرم منها من أهل مكة فإحرامه صحيح ولا دم عليه, وقيل يلزمه دم.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف في إحرام أهل مكة: يَجُوزُ لهم الْإِحْرَامُ من الْحَرَمِ وَالْحِلِّ وَلَا دَمَ عليهم على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ ... وَعَنْهُ إنْ أَحْرَمَ من الْحِلِّ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِإِحْرَامِهِ دُونَ الْمِيقَاتِ بِخِلَافِ من أَحْرَمَ من الْحَرَمِ ... وقال إنْ مَرَّ في الْحَرَمِ قبل مُضِيِّهِ إلَى عَرَفَةَ فَلَا دَمَ عليه .. اهـ . وأما بالنسبة للعمرة فإن إحرامها لا يصح إلا من الحل، وعرفة من الحل فيجوز للمعتمر أن يحرم منها.
جاء في الموسوعة الفقهية: وميقات من كان بمكّة من أهلها أو غير أهلها الحلّ من أيّ مكان، ولو كان بعد الحرم، ولو بخطوة واختلفوا في الأفضل منهما، فذهب الجمهور إلى أنّه من الجعرانة أفضل، وذهب الحنفيّة إلى أنّه من التّنعيم أفضل وقال أكثر المالكيّة هما متساويان. اهــ. وانظر للفائدة الفتوى رقم 130986. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic