This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أردت أن أسأل عن الحج: هل الحج التطوعي يجب فيه الذبح؟ وعلى من يكون الذبح؟ وهل على الميت أو على الشخص المتطوع؟.
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن حج عن ميت متمتعا أو قارنا فإنه يلزمه الهدي، لأن الهدي واجب في حج التمتع والقران كما هو معلوم, وقد اختلف الفقهاء في دم التمتع والقران هل هو على الحاج أم على المحجوج عنه, فمنهم من ذهب إلى أنه على الحاج، ومنهم من قال على المحجوج عنه, جاء في الموسوعة الفقهية: أَمَّا لَوْ قَرَنَ عَنِ الآْمِرِ بِأَمْرِهِ فَدَمُ الْقِرَانِ عَلَى الْمَأْمُورِ، هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِل الأْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ عَلَى الآْمِرِ كَمَا لَوْ حَجَّ بِنَفْسِهِ لإِنَّهُ الَّذِي شَرَطَ الْقِرَانَ. اهـ.
وقال شيخ الإسلام بن تيمية في شرح العمدة: وأما دم التمتع والقران إذا أذن له فيهما على المستنيب وإلا فعليه. اهـ.
فعلى هذا إن كان النائب حج متمتعا أو قارنا عن الميت بأمره قبل وفاته فإن دم التمتع والقران في مال المحجوج عنه، وإن كان حج عنه متمتعا أو قرانا من تلقاء نفسه فإن دم التمتع والقران في ماله لا في مال المحجوج عنه، وأما الدم الواجب بسبب جناية كفعل محظور أو ترك واجب فإنها على النائب, وانظر المزيد في الفتوى رقم: 101682.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic