This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
طلقت من زوجي وبعد أن تركت المنزل بعدة أيام علمت أنه من الواجب أن أقضي العدة في بيتي ولكن زوجي يقول إنها سنة وثم بعد ذلك قال لأننا انفصلناعن اتفاق فهذا يسمى طلاق غير رجعي وبذلك لا يجوز لي أن أقضي العدة في منزله مع العلم أنها طلقة أولى وكان السبب أنه قال لأخي إنه لا يريدني وأنا لا أمانع أن أعيش معه، فما حكم قضاء العدة في منزله؟ وهو يقول إنه سوف يترك المنزل لي إذا أردت أن أقضي العدة في منزله، فهل أتحمل أنا الذنب إذا كان فعلا من الواجب أن أقضي العدة في منزله وأحس أنه يتهرب مني حتى لا يرجعني فقلت إنها فترة وكل واحد سوف يذهب في حاله، لكن لا يريد أن لا أعرف أين الحقيقة الصحيحة؟ وجزاكم الله كل خير.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد طلقك طلقة رجعية فلا يجوز له إخراجك من البيت ولا يجوز لك الخروج قبل انقضاء عدتك، وانظري الفتوى رقم: 159461. وفي هذه الحال يجب عليك الرجوع لبيته والمكث حتى تنقضي عدتك حتى ولو ترك لك المنزل، إلا أن يكون عليك ضرر في البقاء في البيت وحدك، أو يمنعك زوجك من الرجوع لبيته، فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ حينئذ في الاعتداد في غير بيته، أما إذا كان الطلاق بائنا كما لو كان خلعا وهو الطلاق بعوض، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز اعتداد البائن في غير مسكن الزوجية قال البهوتي: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ولا يجب عليها العدة في منزله.
وحتى على القول بوجوب الاعتداد في بيت الزوجية، فإن منعها الزوج منه اعتدت في غيره، قال ابن قدامة: وإن عجز الزوج عن إسكانها لعسرته، أو غيبته، أو امتنع من ذلك مع قدرته سكنت حيث شاءت.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic