This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يحق لزوجة على خلاف مع زوجها أن تسكن في منزل أختها المتزوجة بدلاً من منزل والدها ؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن وجود خلاف مع الزوج لا يبيح للزوجة الخروج بغير عذر شرعي وبدون إذن زوجها، سواء سكنت في بيت والدها أو غيره، فإن خرجت لأجل خلاف مع زوجها فهي آثمة وتعتبر ناشزا تسقط نفقتها.
قال ابن قدامة في المغني: فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم. انتهى.
وإن كان خروجها من بيت زوجها لعذر شرعي كإزالة ضرر لحقها من مخالطة زوجها لكونه يضربها أو نحو ذلك فلا إثم عليها ولا تعتبر ناشزا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78161 وفي هذه الحالة يجوز لها أن تقيم حيث شاءت مما لا يحصل لها معه الاختلاط بالأجانب. ويشمل ذلك الإقامة في منزل أختها المتزوجة، لكن إن كان زوج أختها أجنبيا منها فلا يباح ذلك إلا بالضوابط الشرعية من استقلالها بغرفة وحدها لها مدخل ومخرج مختصان بها، ونحو ذلك. كما سبق في الفتوى رقم : 128948.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic