This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لو أن شخصاً حلف على شخصٍ إن فعل شيئاً أن يعطيه عشر ريالات، ثم إن هذا الشخص لم يفعل هذا الشيء فأعطاه الحالف عشر ريالات، فهل يلزم أن يعطيه عشر ريالات أخرى إن فعل هذا الشيء مستقبلاً؟ أم إن العشرة الأولى تكفي؟.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المعطي قد أعطى العشرة إبرارا لحلفه فلا تلزمه مرة أخرى، لأن إخراج الكفارة قبل الحنث جائز لوجود سببها وهو اليمين كما هو مذهب الجمهور، قال ابن قدامة في المغني: ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده.
وانظر الفتوى: 17515.
وإن كان القصد غير ما أجبنا عنه فينبغي توضيح المقصود. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic