This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لدي سؤال: إذا صليت جماعة وأنا مأموم، وفي الركعة الثانية لم أستطع أن أكمل سورة الفاتحة وركع الإمام أو لم أكمل قراءة التشهد الأول ثم قام الإمام، ماذا أفعل في كلا الحالتين، علما أنها صلاة ظهر؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن المأموم يتخلف عن الإمام لإكمال قراءة الفاتحة إذا ركع الإمام قبل أن يتمها، وهو معذور في هذا التخلف، وتفصيل ذلك يراجع في الفتوى رقم: 142131 وما أحيل عليه فيها.
والراجح كذلك أن الإمام إذا قام للثالثة قبل أن يتم المأموم التشهد الأول فإنه يتمه ثم يتابع الإمام، وبخاصة إذا قلنا بوجوب التشهد الأول.
جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: وَأَمَّا إتْمَامُهُ-أي التشهد الأول- فَلَا يَضُرُّ التَّخَلُّفُ لَهُ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرملي فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّبَعِيَّةِ. وَقَوْلُ جَمَاعَةٍ إنَّ تَخَلُّفَهُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ مَطْلُوبٌ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ هُوَ الْأَوْجَهُ، وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ أَنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ مَمْنُوعٌ اهـ. قَالَ الأجهوري: وَحِينَئِذٍ إذَا كَمَّلَ تَشَهُّدَهُ وَأَدْرَكَ زَمَنًا خَلْفَ الْإِمَامِ لَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ أَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ وَيُغْتَفَرُ لَهُ التَّخَلُّفُ بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ. انتهى.
وفي رد المحتار: وَقَدْ صَرَّحَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ بِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ يُتِمُّ التَّشَهُّدَ إذَا قَامَ الْإِمَامُ إلَى الثَّالِثَةِ. انتهى.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic