This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ لي سؤال وهوما يلي. أوصى هالك بتشغيل جزء من ثلث ماله في تجارة تنمو وإنفاق مايدره في المشاريع الخيرية وعند التنفيذ لم يتمكن الورثة من الإيفاء بالشرط لكون جل مال الهالك ممتلكات فهل لهم أن يتصرفواعلى حسب الإمكان مع العلم أن الميت فوض الوكيل في التنفيذ وإن أردتم شيئا من التوضيح وضحنا لكم بالتفصيل نرجو منكم الإجابة بسرعة لأن الوصية معطلة أكثر من ثماني حجج ولكم من الله الجزاء
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تنفيذ وصية الميت واجب حسب شرط الموصي، فلا تغير الوصية ولا يجوز تأخيرها ولا مخالفتها فمن بدل فيها أو أخر أو خالف فهو آثم. وكون تركة الميت ممتلكات ثابتة فإن هذا لا يعيق إنفاذ الوصية، فعليكم ببيع جزء من ممتلكاته بقدر الوصية ما لم تتجاوز الثلث، وتضعون ثمن ذلك في مشروع تجاري يقوم عليه من عينه الميت، وربح هذا المشروع يصرف في المشاريع الخيرية ووجوه البر، حسب الوصية.
More fatwas from our library on the same topic