This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
بعد وفاة جدي فوجئ أبي أن لأخيه الذي كان يشتغل مع جدي في التجارة نصف رأس مال الجد، وبعد نقاش قامت الجدة وأكدت أنها شاهدة على ذلك، فهل تكفي شهادتها؟ مع عدم وجود أي حجة مادية ـ أوراق ـ فما هو حكم الشرع في ذلك؟.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادة المرأة الواحدة لا تكفي في ثبوت المال، لقوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ { البقرة:282}.
فجعل شهادة الرجل الواحد بامرأتين، لكن إذا صدَّق الورثة أخا الميت في دعواه فلا حرج في ذلك ولو لم تكن له بينة على صحتها، ويجب عليهم ذلك إن علموا صدقه وصحة دعواه، ولا يجوز لهم كتمان حقه إذا علموه. قال تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ{ البقرة: 283}. ومن أقر له من الورثة بصحة دعواه كالجدة التي شهدت له بذلك إن كانت وارثة فعليها أن تدفع إليه حقه من فرضها في الميراث بحسبه.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic