This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أسأل عن نفقة طفل رضيع وأمه من شخص ثري وبخيل عليهم في النفقة، حتى إنه لم يصرف عليهم من تاريخ طرده وطلاقه لأم الرضيع ولا ريالا واحدا ، ويماطل حتى في مواعيد الشيخ، ومحاولة عدم مقابلتي أنا والدها للشيخ ليس لديه الرغبة في مقابلتي للشيخ يؤجل المواعيد حتى لا أحضر الحكم ؟ جزاكم الله خيرا وأطال في أعماركم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن نفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم تجب على أبيهم وكذلك سكناهم، و تجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وسكناها مدة العدة، وبخصوص حقوق المطلقة راجع الفتوى رقم : 20270. والفتوى رقم: 58783، فمن يبخل على ولده بالنفقة الواجبة وعلى زوجته فإنه آثم لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.
وعند التنازع في مسألة النفقة والسكنى للولد أو للمطلقة فالذي يفصل في النزاع هو القاضي الشرعي ، فالذي ننصحكم به هو الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في النزاع وإلزام الرجل بما يجب عليه.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic