This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هناك مجموعة من الأخوات المنتقبات يقمن بهجر غير المنتقبات رغم ارتدائهن لللباس الشرعي هجرا تاما حتى ينتقبن فأرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك وتوضح لنا حكم النقاب وإن كان هذا الهجر جائزا، فهل نقوم بهجر أمهاتنا وشقيقاتنا والقريبات غير المنقبات وغير المحجبات؟ الرجاء أن تبين لنا هذا الأمر بوضوح كبير.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تغطية الوجه محل خلاف بين العلماء، فجمهورهم على أنه لا يجب، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه وهو الذي نرجحه، وقد بينا أدلة الترجيح بالفتوى رقم: 5224.
ومن لم تقم بتغطية وجهها تقليدا لمن يذهب إلى عدم وجوبه ـ وهم الجمهور كما أسلفنا ـ فلم تفعل معصية فلا يشرع هجرها، ولا تعامل معاملة من بفعل المنكر، إذ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا بأس بمحاورتها وبيان الأدلة لها وحثها على التزام تغطية الوجه ولو على سبيل الاحتياط والخروج من الخلاف، وعلى فرض أنهن فعلن ما يقتضي الهجر فقد لا تكون المصلحة في الهجر وهذا هو الغالب، فقد يكون التأليف هو الأفضل والأولى وقد سبق لنا في فتاوى عدة بيان أن الهجر والتأليف يرجع فيه إلى المصلحة الشرعية، فراجعي على سبيل المثال الفتويين رقم: 29790ورقم: 134761.
وأما ستر باقي الجسد أي لبس الحجاب فهو فريضة شرعية لا يجوز للمرأة المسلمة التساهل فيه، وقد سبق بيان أدلة فرضية الحجاب بالفتوى رقم: 2595.
وأما هجر من لا تلتزم لبس الحجاب فالحال فيه على ما ذكرنا سابقا في ضابط هجر العاصي.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic