This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
توفي شخص ليس بقريب لي، وقد أوصى لي بـ نسبة معينه من أملاكه السائلة في البنك بحيث تزيد عن الثلث الشيء القليل، ولكن المحكمة إلى الآن تجمع المعلومات عن تركة المتوفى ليتم تقسيم التركة على الورثة، وأنا شبه منسي. فـهل يتم إعطائي حقي بعد جمع جميع التركات وتقسيمها أم آخذه قبل ذلك بحيث آخذ صورة من الوصية، وأطلب صرف مـا أستحقه شرعاً، سواء أجاز لي الورثة الزائد أم لا؟ ماذا إذا كان ماكُتِب لي أقل من الثلث، هل يجب في هذه الحالة جمع جميع التركات وتقسيمها؟ أم يحق لي المباشرة بأخذ صورة من الوصية وطلب ما أستحقه شرعاً ؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية يجب إخراجها قبل تقسيم التركة إن لم تتجاوز ثلث المال؛ لقوله تعالى في قسم الميراث: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:11}
فإن زادت على ذلك، مضت في الثلث فقط، وما فوق ذلك لا يمضي إلا بإجازة الورثة إن كانوا بالغين رشداء، ولا يجوز لأحد أن يبدل الوصية الثابتة ولا أن يمنعها صاحبها، ومن فعل ذلك فهو آثم، كما قال تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. {البقرة: 181}
فإن كانت الوصية بثلث شيء معين معلوم من مال المتوفى، وكانت لا تجاوز ثلث مجموع التركة قطعا، فلا مانع من المطالبة بها وأخذها قبل حصر التركة.
على أننا ننبه على أن الوصية كسائر الحقوق المشتركة ينبغي أن ترفع للمحكمة الشرعية أو ما ينوب منابها من أهل العلم الذين يمكن مشافهتهم للنظر في نص الوصية وصحتها ومقدارها وملابساتها، وراجع في ما تقدم الفتاوى: 130968، 43921، 114249، 66519.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic