This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
سؤالي هو أن زوجي طلب مني مبلغا من المال وقدره 5 الآف ريال كسلف، وقلت له إذا أرجعت إلي المبلغ أريد منك أن تزيده قليلا، فغضب وتضايق، وقال هذا يعتبر ربا، وقلت له: لا، هذا لا يعتبر ربا أنا زوجتك وأنت زوجي، ولا يوجد بيننا شيء، ولكنه رفض. فما هو رأيكم ؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض إذا اشترط رده بزيادة فهو ربا محرم ، والربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن ويمحق البركة، ولا فرق في ذلك بين كونه بين الزوجين أو غيرهما.
قال السرخسي: فيجري الربا بينه (العبد) وبين مولاه كما يجري بينه وبين غيره الوالدان والولد والزوجان والقرابة. اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين: وهل يجري الربا بين الزوج وزوجته؟ الجواب: نعم، يجري. اهـ
لكن إذا لم تشترطي على زوجك هذا الشرط ثم تبرع هو عند الأداء بزيادة فلا حرج في ذلك بل ذلك أولى ، فعن أَبِى رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ « أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 16503
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic