This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
قرأت فتاوى عن كونها حلالاً إذا كانت مكونات المكياج خالية من المواد المحرمة مثل مشتقات الخنزير وغيرها، وأيضاً إذا استخدمها المشتري فيما أحل الله، ولا يجوز بيعها للمتبرجات. سؤالي: أن البائع لا يستطيع أن يقول للزبونة لن أبيعك المكياج لأنك متبرجة أو لا تغطي يديك عند وضع طلاء الأظافر، أو لزبونة غير مسلمة وغير متحجبة أساساً، وبنفس الوقت يخاف من البيع وغضب الله عليه. فما الحكم؟ وكيف يحل هذا الموقف؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسلع التي يمكن استعمالها في الحلال وفي الحرام، الأصل في بيعها الجواز، ما لم يعلم أن المشتري سيستعملها استعمالاً محرماً، فلا يجوز البيع له في هذه الحال، ولا يلزم البائع أن يسأل المشتري عن مقصده من شراء هذه الأشياء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 7307.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما الحكم إذا باع الصيدلي أدوات التجميل الخاصة بالنساء علما بأن غالبية من يستعملنها من المتبرجات الفاجرات العاصيات لله ورسوله، واللاتي يستخدمن هذه الأشياء في التزين لغير أزواجهن والعياذ بالله؟
فأجابت: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز له البيع عليهن إذا كان يعلم حالهن؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. اهـ.
وقالت في جواب سؤال آخر: لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها. اهـ.
ولا فرق في منع البيع لمن تتبرج بهذه الأدوات بين المسلمات وغير المسلمات، على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتويين: 20318، 133956.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic