This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
من لديه سلس غير منضبط (ليس مستمر طول الوقت)، فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة. هل له أن يجمع الظهر والعصر فى وقت أحدهما والمغرب والعشاء فى وقت أحدهما على القول بأن مذهب أحمد بن حنبل أجاز الجمع لصاحب السلس، أم مذهب أحمد بن حنبل لمن به سلس مستمر فقط له أن يجمع الصلاة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الضابط الذي يعرف به المرء إن كان مصاباً بالسلس أو لا في الفتوى رقم: 119395.
وخلاصة ذلك أن من كان يعلم وقتاً ينقطع فيه خروج البول منه مدة تكفي لفعل الطهارة والصلاة، فإنه يلزمه أن ينتظر ذلك الوقت ليتطهر ويصلي فيه، وليس هو في هذه الحال مصاباً بالسلس فلا يجمع بين الصلاتين، وفقهاء الحنابلة يقيدون أحكام الاستحاضة وفي معناها السلس بدوام الحدث وعدم المحافظة على الطهارة إلا بمشقة، فمن لم يكن كذلك لم يكن له أن يترخص برخص صاحب الحدث الدائم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور... انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل وشده. انتهى.
فمن كان ينقطع عنه البول زمناً يتمكن فيه من الطهارة لزمه أداء الصلاة في وقتها، ولا يجب عليه أن يتوضأ إذا لم يحدث بعد ذلك، وانظر الفتوى رقم: 24945 في جواز الجمع للمصاب بالسلس.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic