This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم وضع علامة، أو كريستال ما بين الحاجبين للزينة، علماً أنه يزال وليس دائماً، وهذا شائع عند النساء في الهند؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل فيما تلبسه المرأة للزينة الجواز، ما لم يعرض له ما يقتضي المنع منه.
وعليه؛ إن كانت هذه العلامة لا تحول بين المرأة وبين صحة طهارتها، وليس فيها تشبه بالكافرات والفاجرات فيما يختصصن به، فإنه يجوز لبسها والتزين بها.
أما إن كان فيها تشبه بالكافرات فيما يخصهن فلا يجوز لبسها، ولا التزين بها؛ لما أخرجه مسلم وغيره أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رضي الله عنهما- قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ؛ فَلَا تَلْبَسْهَا.
ولما رواه أحمد وأبو داوود عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم، فهو منهم. قال العراقي كما في تخريج الإحياء: رواه أبو داود من حديث ابن عمر، بسند صحيح. اهـ. وصححه الألباني.
وقد سبق أن أوردنا طرفاً من أدلة حرمة التشبه بالكفار في ما يختصون به، في الفتوى: 116802. وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان معيار التشبه المنهي عنه، وهو أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به. فتراجع في ذلك الفتويين: 64256، 3310.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic