This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا شخص عندي محل صرافة جديد ومن خوفي من الله أحببت أن أستفسر عن صرف الشيكات الآجلة والعاجلة إذ أقوم بدفع ثمن الشيك المؤجل أو المعجل مقابل عمولة أتقاضاها مقابل دفع القيمة للشيك قبل أن أقبضه: 1- ما هي النسبة التي يحللها الإسلام إن كان هذا التعامل حلالا؟ 2- هل هناك مدة زمنية لجواز صرف الشيك مقابل عمولة؟ 3- ما هي المراجع التي يمكنني الرجوع إليها في هذا الموضوع لكبار علماء المسلمين الثقات المعاصرين؟
ملاحظة: أريد معلومات تفصيلية لأقوم بتوزيعها نيابة عنكم على باقي الإخوة الذين يعملون في هذا المجال إن أمكن. مع خالص تمنياتي القلبية بدوام المخلصين لهذا الدين.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع الشيك بأقل من قيمته يعد رباً، لأنه صرف مع المفاضلة، ويجوز لصاحب الشيك أن يوكلك في صرفه من البنك، ويعطيك على ذلك أجرة. ولا حد لهذه الأجرة، بل هي راجعة إلى تراضي الطرفين. المهم هو ألا تعطيه ما في الشيك إلا بعد أن تسحبه. ولمزيد فائدة وتفصيل في مواضيع الصرف ونحوها، راجع الفتاوى التالية: 1613، 2043، 7301، 8962، 2232، 2310، 3702، 2736. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic