This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز للزوجة التصرف في الذهب الذي أعطاه لها زوجها أثناء بدء الزواج (الشبكة) بدون أن يأذن لها زوجها، مع الأخذ فى الاعتبار أن الذهب موضوع في قائمة المنقولات الخاصة بها والزوج قام بالتوقيع على تلك القائمة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تمتلك الزوجة الذهب لمجرد كونه مكتوبا في قائمة المنقولات، ولا يخلو هذا الذهب من أن يكون قد أعطاها إياه زوجها كجزء من المهر، أو جرى العرف بكونه من المهر، أو اشترط عند العقد كونه للزوجة، أو وهبه لها.
ففي كل هذه الأحوال يكون ملكا للزوجة فيجوز لها التصرف فيه بيعا أو هبة أو غير ذلك ولو لم يأذن لها زوجها.
وأما إن كان هذا الذهب قد أعطاه إياها زوجها على سبيل العارية لتتزين به لزوجها فهو ملك للزوج فلا يجوز لها التصرف فيه بغير إذنه. وراجع الفتوى رقم: 17989 .
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic