This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
سأل أبي عن حكم فوائد البنوك فقيل له إنها حلال، فوضع أمواله في أحد البنوك، وكان يأخذ عليها فائدة كل عام، وكان يأخذ منها لينفق على البيت ويضع جزءا منها في تجاراته، ثم بعد ذلك علم بأنها حرام، وبعد علمه بحرمتها أخرج الأموال من البنك، ولم يخرج الفوائد التي أخذها قبل العلم بتحريمها، ثم مات بعد ثلاث سنوات، وورثنا نحن هذه الأموال، فهل يجب علينا إخراج هذه الأموال؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان استعمله أبوكم من الفوائد جاهلا بحرمته متبعا من أفتوه بإباحته فلا حرج عليه فيه كما بينا في الفتوى رقم: 15282.
وأما ما بقي عنده من تلك الفوائد مما لم يستعمله فلا ينبغي تركه للبنك الربوي؛ لأن في تركه عونا له على باطله وتقوية له على إثمه، لكن يلزمكم أخذه والتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، وليس لكم أن تنتفعوا به في خاصة انفسكم إلا إذا كنتم فقراء محتاجين إليه فتأخذون بقدر حاجتكم كما بينا في الفتوى رقم: 18727.
وذلك أن المال المحرم لا يورث كما بينا في الفتوى رقم: 13329، وإنما يتخلص منه وفق ما ذكرنا.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic