This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إذا كان لدي رأس مال وقد بلغ حد النصاب، وشاركت به في تجارة ولكن الربح لم يصل و لا يعلم وقت وصوله بعد شهر أو شهرين لا أعرف، وكذلك لا أعرف قيمة الربح فكيف أزكي عنه ؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ ما تملكينه من المال نصابا فإنه لا زكاة عليك فيه حتى يحول عليه الحول الهجري من وقت ملكك له دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، فإذا حال عليه الحول الهجري وجبت عليك زكاته، وإن كنت قد ضاربت بهذا المال فإن زكاة ربح المضاربة واجبة عليك إذا ظهر الربح قبل أن يحول الحول، وأما إذا حال الحول قبل أن يظهر الربح فإنك تزكين رأس المال فقط، وهكذا تفعلين على رأس كل حول هجري فتزكين مالك وما نشأ عنه من ربح لأنه تابع له، وإذا ظهر الربح قبل أن يحول الحول ولكنك لم تتسلميه ولا تعلمين مقداره فإن زكاته واجبة عليك لأنه صار مملوكا لك بظهوره، وعليك أن تسألي المضارب عن مقدار ما نشأ من الربح لتخرجي زكاته وإن لم يصلك.
قال في كشاف القناع: ( ويزكي رب المال حصته منه ) أي من الربح ( كالأصل ) أي رأس المال ( لملكه ) الربح ( بظهوره ) وتبعيته لماله. انتهى.
وإن لم تتمكني من معرفة مقدار ما نشأ من الربح فإنه لا يلزمك إلا زكاة ما تيقنت أنه دخل في ملكك، فما كان متيقنا من الربح فعليك زكاته وما شككت في حصوله فلا زكاة عليك فيه لأن الأصل عدمه، ثم متى حصل لك اليقين بمقدار الربح وكان زائدا عما أخرجت زكاته فإنك تخرجين زكاة الزائد إذا كان قد ظهر قبل حولان الحول لأنه يكون دينا في ذمتك ودين الله أحق أن يقضى.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic