This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
حكم الزواج بلقيط؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فموانع النكاح قد تقدمت في بعض فتاوانا، ويمكنك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 1766، وليس منها كون أحد الزوجين مجهول النسب، وبالتالي، فإذا كان اللقيط المذكور ومن يريد الزواج منها خاليين من موانع النكاح فلا حرج على أي منهما في أن يتزوج من الآخر، خصوصا إن كان صاحب خلق ودين لدخول ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره، وحسنه الشيخ الألباني.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7167.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic