This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
توفي أبي رحمه الله وترك مالا بالبنك لم نتوصل به بعد، ولا نعلم يقينا هل تمكن من تزكيته هذه السنة أو إن كان حال عليه الحول، وأغلب ظني أنه زكاه لأن والدي كان رحمه الله حريصا على أداء واجباته وعلى الصدقة. فهل نزكيه عند قبضه، علما أن من ورثته بنتين فقيرتين متزوجتين فهل ندفع إليهما هذه الزكاة؟ جزاكم الله خيراً.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المسلم السلامة والحرص على فعل ما أمره الله به، والأصل كذلك براءة ذمة أبيكم رحمه الله، ومن ثم فلا يلزمكم إخراج الزكاة المشكوك في وجوبها على أبيكم، ثم أعلم أن هذا المال قد انتقل إليكم ودخل في ملككم بعد موت أبيكم رحمه الله، ومن ثم فزكاته واجبة عليكم، فمن بلغت حصته من هذا الإرث نصاباً ولو بضمه إلى ما يملكه من نقود أو عروض فإن زكاته تلزمه إذا حال الحول الهجري ولم ينقص المال عن النصاب، ويجوز لكم دفع زكاتكم لأخواتكم الفقيرات إذا كن من أهل الزكاة، وهن أولى بها من غيرهن لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة.أخرجه الترمذي.
وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic