This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم الدين الإسلامي في زوج قال لزوجة لو خرجت من الشقة تكونين طالقة بالثلاتة(بثلاثة) ثم خرجت من الشقة بعد ذلك مباشرة، مع العلم بأن الزواج بالسنة وليس قانونيا على ورق رسمي. هل يجوز لها الزواج فيما بعد ( أي بعد العدة) أم على ذمة الزوج الأول وهى لا تريد الرجوع إلى الزوج الأول ؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قال لزوجته لو خرجت من الشقة تكونين طالقا بالثلاث. ثم خرجت كما ذكرتَ، فقد وقع الطلاق الثلاث وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول وهذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الزوج لا يقصد طلاقا وإنما قصد منعها من الخروج مثلا أو نحو ذلك فلا يقع طلاق بل تكفيه كفارة ويمين.
وبالتالي فهي باقية في ذمته لا يجوز لها الزواج بغيره، وإن قصد زوجها الطلاق لزمته طلقة واحدة وفى هذه الحالة له مراجعتها قبل تمام عدتها، فإن انقضت عدتها جاز لها أن تتزوج مَن شاءت، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62216.
وفي خصوص ما سألت عنه من إباحة أن تتزوج تلك المرأة من زوج آخر أو عدم إباحة ذلك، فننصح فيه بالذهاب إلى المحكمة الشرعية في البلد الذي أنتم به لأن ذلك أدعى إلى عدم وجود نزاع في المستقبل. وقد علمت أن المسألة مختلف فيها، والنكاح الشرعي ينعقد إذا توفرت أركانه من حضور ولي المرأة مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد، ولا يشترط في صحته أن يكون موثقا لدى جهة رسمية كمحكمة أو نحوها وعليه فعدم ُتوثيق النكاح لا يسقط حقا من حقوق أحد الزوجين على الآخر.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic