This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أعمل في شركة مقاولات، وعرض علي أحد الموردين أن يدفع لي مبلغا من المال مقابل مساعدته ليدخل في نطاق الموردين، وعمولة عن كل أمر توريد يحصل عليه، فما حكم الشرع في العمولة ـ إن لم أقدم له تسهيلات وهو مثل غيره في ذلك؟ علما بأنني لست المسئول عن اختيارالموردين، وإنما دوري فقط جمع أفضل العروض وتقديمها لإدارة المشتريات.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم هذه العمولة حكم هدايا العمال، وقد ثبت النهي عن هدايا العمال في الصحيحين، كما تقدم مفصلاً في فتوانا رقم: 110844.
فلا يجوز أن تأخذ هذه العمولة إلا إذا أذن لك صاحب الشركة أو المدير المسئول.
وننبهك إلى أنه لا يجوز لك أن تقدم تسهيلات لهذا المورد دون غيره أو تسعى ـ بغيرحق ـ في أن يتم اختياره للتوريد، بل يلزمك السعي فيما فيه مصلحة الشركة التي تعمل بها.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic