This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
قمت بتركيب لولب لمنع الحمل فازداد عدد أيام الدورة الشهرية إلى ثمانية بدلا من ستة فهل أبني صلاتي وصومي على ستة أيام وأعتبر الباقي استحاضة وما حكم السائل الأصفر الذي يستمر بعد انقطاع الدم لحوالي يومين آخرين؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عادة السائلة في الأصل ستة أيام، فإن ما زاد عليها يعد دم استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصيام، ما لم يكن موافقاً لدم الحيض في لونه، أو رائحته، فتجلس له حينئذ ما لم يتجاوز أكثر مدة الحيض التي هي نصف شهر، وأما السائل الأصفر النازل بعد انقطاع الدم فإذا كان نزوله في زمن الحيض أي العادة وقبل الطهر فهو حيض، ففي موطأ الإمام مالك: أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهو في البخاري معلقاً. أما إذا كان السائل الأصفر في غير أيام الحيض، فإنه ليس بحيض، ولا أثر له لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic