This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم من عقد على امرأة لم تنته من عدتها ؟ وهل يحرم على الرجل أن يتزوج هذه المرأة إلى الأبد؛ لأنه رجل تعجل ما لا ينبغي له؟ ومن يقول بهذا الرأي من الصحابة الكرام والفقهاء ؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد على المرأة المعتدة محرم بإجماع أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغنى: وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعا أي عدة كانت؛ لقول الله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} . ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضي إلى اختلاط المياه، وامتزاج الأنساب. وإن تزوجت فالنكاح باطل، لأنها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الأول، فكان نكاحا باطلا، كما لو تزوجت وهي في نكاحه، ويجب أن يفرق بينه وبينها. انتهى.
وإذا كان العقد قد حصل من غير دخول فيتأبد تحريمها على العاقد في رواية عن الإمام مالك، قال الباجى فى المنتقى: وقوله ثم كان خاطبا من الخطاب يريد أن مجرد العقد لا يتأبد به التحريم قال القاضي أبو محمد عن مالك في ذلك روايتان إحداهما مثل قول عمر بن الخطاب والثانية أن التحريم يتأبد بمجرد العقد. انتهى
وإن حصل العقد والدخول معا فلأهل العلم في ذلك مذهبان :
أحدهما: يتأبد عليه تحريمها وهو قول مالك والشافعي في القديم وأحمد فى رواية، وهو المروي عن عمر وقيل رجع عنه لقول علي بعدم تأبيد التحريم.
المذهب الثاني: أنه لا يتأبد تحريمها عليه، وهو قول الحنفية والشافعي في الجديد، ورواية عن الإمام أحمد وهي المعتمدة في المذهب، وهو القول الراجح كما تقدم فى الفتوى رقم: 36089.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic