This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أختي تزوجت في سوريا وهي تسكن في بلد أجنبي مع زوجها وعندهم ثلاثة أولاد أعمارهم 19 و 17 و 11 سنة وكل العائلة تحمل الجنسية الأجنبية والآن زوجها يريد الطلاق وكانوا قد اشتروا بيتا من مال الزوج وهي كان عندها بعض المال، ولكن لم تشارك في الثمن وقد ترك البيت لها وللأولاد ويعطيها بعض المال كمصروف للأولاد فقط والقانون يعطيها نصف أملاك العائلة كحق شخصي، فهل يجوز لها أن تأخذ نصف البيت؟ جزاكم الله خيراً.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق للزوجة في أملاك الزوج غير نفقتها، فإذا طلقها وانتهت عدتها فليس لها الحق في نفقة ولا سكنى ولا شيء من أملاك الزوج، فما ذكرته السائلة عن القانون الذي يجعل للمطلقة نصف أملاك الزوج، مخالف لشريعة الإسلام، والمسلم مطالب بالتحاكم إلى الشرع وليس إلى غيره من القوانين، قال تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}، فليس من حق السائلة نصف بيت الزوج، إلا أن يتبرع به لها عن طيب نفس.
وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic