This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
استدنت مبلغا من المال للدخول في مشروع وحال عليه الحول ولم أسدد المال الذي استدنته هل علي زكاة؟ وإن كان كيف أقدر قيمة الزكاة إذا كانت الشركة تقدم خدمات أي ليس هناك بضاعة يمكن تقييمها؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة المذكورة لا تشتمل على بضائع بل عملها منحصرفى تقديم خدمات معينة فتجب الزكاة فى الربح الحاصل منها، وبالتالى فإذا حصل من ريع تلك الشركة نصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى تملكها وحال عليه الحول فانظر ما عليك من ديون فأسقط قدرها مما لديك، فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا، وهذا بناء على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم من كون الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها كما تقدم في الفتوى رقم: 6336.
وراجع الفتوى رقم: 45717.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic