This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
وددت أن أسأل عن المطلّقة أو الأرملة ( والتي لا أطفال لها أو أطفالها صغار ولا يطيقون العمل ) ، كفايتها في الشرع تكون على من ؟ على أهلها وإخوانها ؟ أم على بيت المال في دولة المسلمين ؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنة، فالرجعية حكمها حكم الزوجة يجب على مطلقها نفقتها ولو كانت غنية، أما المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أولادها إن كان لها أولاد يستطيعون الإنفاق عليها، فإن لم يكن لها أولاد ينفقون عليها فينفق عليها أبوها إن كان يستطيع ذلك، ثم إن لم يستطع فإخوانها، ثم من يرثها، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم.
فإن لم يكن عندها من ينفق عليها وجبت نفقتها في بيت مال المسلمين، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31315، 52621، 70347، لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع وفي نفقة الفقير.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic