This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ذهب أحمد ليشتري لصديقه محمود شيئا من محل تجاري، وكان المحل لصديق أحمد فسامحه في ثمن البضاعة ظنا منه أنها له، أو أنقص من قيمتها فهل يجوز لأحمد أن يأخذ ثمن السلعة من صديقه محمود في هذه الحالة، أم أنه مؤتمن فلا يجوز له.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أحمد وكيل عن صديقه في الشراء، فما حصل عليه من تخفيض وهدية سببها الشراء فهو لصديقه المشتري
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب . إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن والزيادة في مجلس العقد تلحق به .. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 248.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic