This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز إعطاء مال الزكاة لأختي وهي مدينة لي ولم ترجع لي بعد ما استلفته مني .حيث إنها تدفع أقساط بيت لشرائه؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أختك فقيرة أو مسكينة أي ليس عندها من المال ما يكفي لحاجتها وليس لها زوج ينفق عليها فهي مصرف للزكاة بوصف الفقر أو المسكنة فيجوز لك إعطاؤها من زكاة مالك؛ بل إن الزكاة عليها تجمع بين الصدقة والصلة بسبب القرابة، وكذا يجوز دفع الزكاة إليها لتقضي دينا إن كانت لا تجد سدادا له ، وإن كانت لها أموال زائدة عن الحاجة تفي بالدين لا تعطى، وامتلاكها مسكنا بقدر الحاجة لا يخرجها عن المسكنة فلا تكلف ببيعه لسداد الدين. قال العلامة ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج في الفقه الشافعي: ولا يمنع الفقر والمسكنة مسكنه الذي يحتاجه وَلَاقَ به... ويتردد النظر في مكفية بإسكان زوجها هل تكلف بيع دارها فيما لم يكفها الزوج إياه أم لا تكلف.. لأن الزوج يقدر على طلاقها متى شاء، كلٌ محتمل، والثاني أقرب. انتهى بتصرف.
وللفادة راجعي الفتوى رقم: 100579.
والله أعلم.