This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إذا عثر شخص على مال يعود إلى شخص متوفى قبل أربع سنوات وهذا المتوفى لم يكن له أي أبناء أو أقارب والمال عثر عليه في دولة غير دولة المتوفى فهل يمكن استغلال هذا المال من قبل الشخص الذي عثر عليه وما حكم ذلك في الشريعة الإسلامية . ولكم التوفيق .
Answer
خلاصة الفتوى:
من عثر على مال لمتوفى لا وارث له ويئس من وجود وارث فالواجب عليه دفعه إلى القاضي الشرعي، أو إنفاقه في مصالح المسلمين العامة، أو التصدق به على الفقراء والمساكين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالميت إذا لم يكن له ورثة من عصبة أو ذوي رحم فإن ما تركه من مال ينفق في مصالح المسلمين العامة ويتولى ذلك القاضي الشرعي أو من ينوب عنه، وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 19739، أما الشخص الذي عثر على هذا المال فلا حق له فيه ولا يجوز له الاستيلاء عليه، وهو أمانة في يده، ومقتضى الأمانة أن يبحث عن وارثه، فإن لم يجده دفعه إلى القاضي الشرعي -كما تقدم- ليفعل فيه ما هو مفترض في هذا المال، فإن لم يجد قاضيا شرعيا يقوم بذلك قام هو بإنفاقها في مصالح المسلمين.
جاء في فتاوى ابن تيمية: فإذا كان في يد الإنسان عضوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين الشرعية. اهـ
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic