This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لي صديق في مشكلة وهي أنه تزوج من فتاة سورية ولقد أنجب منها ولدا ثم ماتت هذه السيدة بعد فترة ثم مات والدها بعدها بفترة قريبة، أيضا المشكلة الآن أن القانون السوري يقول إن الفتاة اذا ماتت قبل أبيها لا يرث أولادها من أبيها الذي هو جدهم، هل هذا الكلام مطابق للشرع أم هو مخالف. أرجو توضيح الصورة لي، وإذا كان للحفيد إرث فكم نصيبه منه، أرجو إفادتي في أسرع وقت لأن هناك الكثير من المشاكل متعلقة بهذا الأمر.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحفيد لا يرث من جده لأمه – أي من جده أبي أمه – لأن ابن البنت ليس من الورثة أصلا؛ وإنما هو من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام أحد عشر صنفا، وهي كما يلي:
1 - أولاد البنات وأولاد بنات الابن.
2 - أولاد الأخوات مطلقا.
3 - بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم.
4 - أولاد الإخوة لأم.
5 - بنات الأعمام لغير أم وبنات بنيهم.
6 - الأعمام لأم مطلقا، سواء أكانوا أعمام الميت، أو أعمام أبيه، أو أعمام جده.
7 - العمات مطلقا.
8 - الأخوال والخالات مطلقا.
9 - الأجداد الساقطون، والجدات السواقط من قبل الأب.
10 - الأجداد لأم، والجدات السواقط من قبل الأم.
وهؤلاء جميعا ليسوا من الورثة، ولا يرثون إلا عند عدم وجود وارث بفرض أو تعصيب على قول من يورث ذوي الأرحام، وهم الحنابلة والحنفية ومتأخروا الشافعية والمالكية.
والخلاصة أن أولاد البنت لا يرثون جدهم، أبا أمهم.
والله تعالى أعلم.