This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هنالك لجنة للزكاة مشكلة في بلدتي، ولديها مبلغ من المال فهل يجوز استثمار هذا المبلغ : أولا: في مشروع استثماري. ثانيا: هل يحق للجنة أن تتبرع أوتساهم بمبلغ من المال الذي هو حصيلة الزكاة لديها في بناء مدرسة عامة للبلدة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأموال المجمعة من الزكاة لا يجوز استثمارها ولا المساهمة بها في أي مصلحة من مصالح المسلمين العامة، وذلك لأن مصارف الزكاة محصورة (بإنما) وهي من أقوى أدوات الحصر، وذلك في قول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]. والمراد بقوله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) هم الغزاة المجاهدون، ولهذا فقد اتفق الجمهور على أنه لا يجوز صرف الزكاة على بناء المساجد، ولا إصلاح الطرق والجسور والقناطر، ونحو ذلك مما لم يذكر في الآية الكريمة، ولا شك أن المدرسة تدخل في هذه المذكورات التي لا تصرف فيها الزكاة. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic