This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
سبب كثرة فعل ذنب معين اقسمت ان لا افعله و اقسمت ان لا يسقط هذا القسم فهل ما فعلته جائز و ماذا على علي اذ انني ارتكبت هذا الذنب كم من مرة بعد القسم
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من حلف ألا يفعل شيئا، وحلف ألا يحنث أو ألا يسقط يمينه، ثم فعل الشيء، فإنه يحنث، وتلزمه كفارتان، كفارة لحنثه في يمينه، وكفارة لحلفه ألا يسقط يمينه.
جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (3/ 64): " مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ أَوْ أَنْ يَفْعَلَهُ، ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ هَذِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهِ الْحِنْثُ: فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَعَدَّدُ عَلَيْهِ، وَاحِدَةٌ لِحِنْثِهِ فِي يَمِينِهِ، وَالْأُخْرَى لِحَلِفِهِ عَلَى أَنْ لَا يَحْنَثَ، وَقَدْ وَقَعَ مِنْهُ الْحِنْثُ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَمَّا كَانَتْ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ الْأُولَى، لَمْ تُحْمَلْ عَلَى التَّأْكِيدِ ". انتهى.
وقال الدردير في "الشرح الصغير" (2/ 217): " (أو) حلف لا يفعل كذا، و(حلف أن لا يحنث) ثم حنث، كأن قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أحنث، فكلمه؛ فعليه كفارتان: كفارة ليمينه الأصلي، وكفارة للحنث فيه" انتهى.
وكونك فعلت الذنب أكثر من مرة، فهذا لا يضاعف عليك الكفارة؛ لأن اليمين انحلت بالحنث، وليس في لفظ اليمين ما يفيد التكرار.
والحاصل:
أنه تلزمك كفارتان، مع التوبة إلى الله تعالى من الذنب.
وينبغي أن تحفظ يمينك، وأن تقلل من الحلف، كما قال تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ المائدة/89.
والله أعلم
More fatwas from our library on the same topic