This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما المقصود في قول الحسن : "إذا زنت البكر فإنها تجلد مائة، وتنفى، وترد إلى زوجها ما أخذت منه"؟ ومن المعلوم أن البكر ليس لها زوج؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا الخبر يرويه الطبري في "التفسير" (6 / 532)، وغيره، قال الطبري رحمه الله تعالى:
حدّثنا أبو كريب، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا أشعث، عن الحسن: فِي الْبِكْرِ تَفْجُرُ، قَالَ: تُضْرَبُ مِائَةً، وَتُنْفَى سَنَةً، وَتَرُدُّ إِلَى زَوْجِهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ. وتأوّل هذه الآية: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .
المقصود بالبكر هنا: البكر التي يعقد عليها الرجل عقد النكاح فتصبح زوجته، ثم تزني قبل أن يدخل بها.
ويبيّن هذا ما رواه سعيد بن منصور في "السنن" (1 / 220) بإسناده:
"عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، ضُرِبَتِ الْحَدَّ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا).
أخبرنا هُشَيْمٌ، أخبرنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ." انتهى
وأبين منه ما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9 / 399)؛ حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:(فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَإِنْ هُوَ زَنَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا).
وينظر بعض أقوال السلف في ذلك عند ابن المنذر في "الأوسط" (8/518-522).
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic