This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إذا مات الرجل وهو لم يختن ، فهل نختنه أم لا ؟.
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يختتن .
قال النووي :
لو مات غير مختون : فثلاثة أوجه :
الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن ؛ لأن ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت .
والثاني : يختن الكبير والصغير .
والثالث : يختن الكبير دون الصغير ، حكاهما في البيان وهما شاذان ضعيفان .
" المجموع " ( 1 / 352 ) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
فأما الختان [يعني للميت] فلا يشرع ، لأنه إبانة جزء من أعضائه . وهذا قول أكثر أهل العلم . وحُكي عن بعض الناس أنه يختن . حكاه الإمام أحمد . والأول أولى لما ذكرناه اهـ المغني (3/484) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن طفل مات ولم يطهر [أي لم يختن) فهل يطهر أم لا ؟
فقالت : لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته .
فتاوى اللجنة الدائمة (8/369) .
وقال الشيخ ابن باز :
وأما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (13/114) .
والله اعلم .
More fatwas from our library on the same topic