This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هناك شخص وضع عند والدي أوراق بممتلكاته ، وهذا الشخص رفع قضية ظلما على زوجته ، وكذب بأن ليس لديه ممتلكات ، مع أن عنده أكثر من عقار، ولكن الزوجة لا تملك هذا الورق ولا تستطيع أن تثبت في المحكمة أن لديه أملاكا ، فهل يجوز أن آخذ الورق من والدي دون علمه ، وأصور الورق ، وأعطي نسخة للزوجة ؛ لدفع الظلم ، وإظهار الحق ؟ أم هذا حرام وسرقة ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الواجب أن يؤدي الإنسان الأمانة كما قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا النساء/58 .
ويحرم عليه الخيانة، وهي من صفات المنافقين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ البخاري (32 ) ، ومسلم (89 ).
وروى أحمد (11935) عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ .
فإذا كان والدك اؤتمن على هذه الأوراق ، فليس له إعطاؤها لأحد غير صاحبها، وليس لك أن تأخذ صورة منها وتعطيها لزوجة الرجل ، فهذا من العدوان ، ومن الإساءة والعقوق لوالدك.
وقد يكون الرجل محقا في كتمان أملاكه ليتجنب حكما باطلا يلزمه بشيء تجاه هذه الأملاك، كما هو موجود في بعض البلدان.
وعلى فرض أن المرأة محقة ، ويترتب على ظهور هذه الأملاك منفعة مشروعة لها، فلها أن تثبت ذلك بشهادة الشهود.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic