This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنكرت بلطف على رب عملي في استخدام توقيع خطي مقلد لأحد أصدقائه، أو شركائه في معاملات رسمية شخصية، يستفيد منها صاحب عملي وليس صاحب التوقيع، ولما أنكرت عليه قال : إن صاحب التوقيع فوضني بذلك، وكان يعطيني ورقا أبيضا موقعا ، فهل اعتراضي عليه حق أم أنا بالغت؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز التوقيع عن شخص باسمه كأنه حاضر؛ لما فيه من غش الجهة طالبة التوقيع، وإيهامها حضور الموقع، ولما يمكن أن يترتب على ذلك من مفاسد، فإن هذا التوقيع يثبت وجود الشخص في المكان في هذا الوقت، فلو اقترف جريمة مثلا، لحكم ببراءته بناء على هذا التوقيع المزور.
ومن المفاسد أن يتعدى ذلك إلى الإضرار بشريكه، والتصرف في أملاكه ونحوها دون علمه، فالواجب سد هذا الباب ومنعه، سواء كان التوقيع لمصلحة صاحب الاسم، أو لمن سيزور توقيعه.
وإذا كان الشخص مشغولا أو لا يمكنه الحضور فليعط صاحبه توكيلا لينوب عنه، وهو أمر يسير، فلا حاجة للوقوع في غش الجهات الرسمية أو غيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي رواه مسلم (102).
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic