This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Summary (from the source)
من حيث حكم الصلاة في هذا المسجد : فهي صحيحة .
لكن الذي ينبغي : أن ينقل المسجد ، ويحول إلى مكان آخر ، يليق بالمسجد ، ويلائم سمعة أهله من المسلمين ، ويصلح لدعوة غيرهم من أهل البلاد ، للدخول في الإسلام .
Question
عندنا في كوريا مسجد ، تم شراؤه في مبنى مكون من أربعة طوابق ، الطابق الأرضي مسجد ، والدور الذي تحته مرقص قد تتعرى فيه النساء أثناء الرقص ، والدور الذي فوق المسجد كنيسة، وفوق الكنيسة غرف سكنية فيها نساء ، تحوم حول المكان شبهات بأنه للدعارة ، فما حكم الصلاة في مسجد هذا حاله ؟ وما هو التصرف الصحيح الذي يجب اتخاذه على من يدير المسجد ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
لا حرج في الصلاة في هذا المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ رواه البخاري (335) ، ومسلم (521).
فهذا المسجد يدخل في هذا، ولو كان تحته مرقص ، أو فوقه كنيسة .
بل الصلاة في الكنيسة جائزة إذا لم يكن بها صور أو تماثيل، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (147007) .
والأصل صحة الصلاة في كل مكان طاهر إلا ما استثني من ذلك كالمقبرة والحمام.
ثانيا:
ينبغي أن يختار للمسجد مكان يليق به بعيدا عن القاذورات الحسية والمعنوية، وبعيدا عن تعريض المصلين للفتن ، برؤية أهل الفسق والمجون ، والاختلاط بهم عند الدخول والخروج.
ولهذا نحن ننصح إخواننا القائمين على الإدارة : بأن يباع مكان المسجد ، ويشترى ، أو يبنى بثمنه مسجد في مكان آخر، في موضع لائق ، ففي هذا مصلحة اجتماع المسلمين ، والأمن عليهم من الفتنة ، وحمايتهم من سوء الظن ، وأماكن اللغو ، وشهود الزور .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما إبدال المسجد بغيره؛ للمصلحة ، مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك .
لكن الجواز أظهر ، في نصوصه ، وأدلته" انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/ 215).
وقال: " قال صالح. قال أبي [أي الإمام أحمد]: يقال: إن بيت المال نُقِب من مسجد الكوفة ، فحول عبد الله بن مسعود المسجد.
فموضع التمَّارين اليوم ، في موضع المسجد العتيق.
قال: وسألت أبي عن رجل بنى مسجدا؛ ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟
قال: إن كان الذي بنى المسجد يريد أن يحوله ، خوفا من لصوص ، أو يكون موضعه موضع قذر : فلا بأس أن يحوله" انتهى من " مجموع الفتاوى" (31/ 216) .
فالحاصل :
أنه من حيث حكم الصلاة في هذا المسجد : فهي صحيحة .
لكن الذي ينبغي : أن ينقل المسجد ، ويحول إلى مكان آخر ، يليق بالمسجد ، ويلائم سمعة أهله من المسلمين ، ويصلح لدعوة غيرهم من أهل البلاد ، للدخول في الإسلام .
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic