This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
زوجهة خلعت زوجها ، ولم تخبره ، ويعيشون مع بعض ، وطبعا انقضت العدة ولم يكن يعلم ، والآن أخبرته ، فما هو الحل ؟ وهل على الزوجة وزر؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
ليس للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر يبيح لها ذلك، كسوء عشرة الزوج، أو كراهتها له وخوفها من التقصير في حقه؛ لما روى أحمد (22440) ، وأبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة .
والحديث صححه ابن خزيمة ، وابن حبان كما ذكر الحافظ في "الفتح" (9/ 403)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: (إن المختلعات هن المنافقات) .
رواه الطبراني في الكبير (17/ 339) وصححه الألباني في "صحيح الجامع"برقم (1934).
والخلع: فراق الزوج لزوجته مقابل عوض مالي ، كأن ترد الزوجة المهر إليه ، أو تتنازل عن مهرها المؤخر ، وينظر : سؤال رقم : (126444) ، ورقم : (133859) .
وإذا وجد ما يدعو للخلع ، كتضرر الزوجة ، وأبى الزوج، فإن للقاضي أن يجبره عليه، وينظر: جواب السؤال رقم : (152402) .
ثانيا:
لا ندري كيف تم الخلع دون علم الزوج؛ فإن الأصل أن يدعو القاضي الزوج إلى الخلع، أو يأمره به ، إلا إن كذبت الزوجة وادعت سفره ، أو أعطت عنوانا خاطئًا له فلم يُستدل عليه.
وأيا ما كان الأمر : فإنه في حال وقوع الخلع صحيحا ، أو التطليق من القاضي : فإن الزوجة لا تحل لزوجها بمجرد الخلع ؛ لأنه يفيد البينونة ، سواء قلنا إن الخلع طلاق أو فسخ، وكان على الزوجة أن تفارق زوجها فور صدور الحكم ، ولا شك أنها تأثم بالبقاء معه ؛ لما في ذلك من الكشف عليه أو معاشرته ، ومعاشرته في هذه الحال زنى في حقها لأنها تعلم انتهاء الزوجية.
أما الزوج فهو معذور حيث لا يعلم بوقوع الخلع .
ولا يملك الزوج إرجاع زوجته إلا بعقد جديد إن كان هذا الخلع هو الطلقة الأولى أو الثانية ، أو حكمت المحكمة بأنه فسخ لا طلاق .
وينبغي أن يراجع المحكمة ليقف على حقيقة ما صدر منها.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic