This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
الوالدة بحاجة إلى عاملة منزلية ، هل يصح أن أدفع لها من مبلغ الزكاة ... أفيدونا أفادكم الله
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا احتاجت الأم إلى خدمة لزم ذلك أولادها مع القدرة، فيخدمونها بأنفسهم، أو يستأجرون من يقوم بذلك.
قال في كشاف القناع (5/ 483): " (ويلزمه) أي المنفق (خدمة قريب) وجبت نففته ، فيخدمه (بنفسه ، أو غيرهِ ، لحاجة) إلى الخدمة" انتهى.
وإذا كانت أجرة الخادمة واجبة عليك لدخولها في النفقة، فلا يجوز صرفها من الزكاة .
إلا أن تكون عاجزا عن دفعها من أصلك مالك، أو كان هذا يضرك، فيجوز أن تدفعها من الزكاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" (ص 104): " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا - يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل - يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم .
وكذا إن كانوا غارمين ، أو مكاتبين ، أو أبناء السبيل .
وإذا كانت الأم فقيرة ، ولها أولاد صغار لهم مال ، ونفقتها تضر بهم : أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار.
والله أعلم.