This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
استدان مني أحد الإخوة مبلغا ماليا لأجل ، وفات موعد السداد ، ولهذا الاخ ولد يتيم الأم يعمل معي ، فهل أطالبه بسداد دين أبيه كونه يماطل ؟ وهل يحق لي الأخذ إن أحالني على ابنه كونه يعمل معي بذات الموقع ؟ وهل في ذلك تعدٍ على مال اليتيم ؟ وبماذا تنصحون ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يحق لأحد أن يطالب أبناء المدين أن يسددوا له من أموالهم ، حتى لو كان هؤلاء الأبناء أغنياء ؛ إلا إذا كانوا قد ضمنوا له الدين الذي على أبيهم ، أو كان للأب دين مستقر على ابنه ، وأحال صاحبَ الدين عليه ، فلابد في الإحالة أن تكون على دين مستقر ، حتى تكون إحالة صحيحة . قال في " الروض المربع " (5/115) : " ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر " انتهى . أما إذا لم يكن الابن قد ضمن دين أبيه ، ولا لأبيه عليه دين ، فلا يحق لصاحب الدين أن يطالبه ، وبأي حق يطالبه ؟! وقد نص العلماء على أن الولد لا يجب عليه أن يسدد دين أبيه . جاء في "مواهب الجليل" (2/505) : "إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَاؤُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَجِّ بِلَا خِلَافٍ ، بِخِلَافِ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْحَجُّ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ قُلْنَا: الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا ... وَدَيْنُ أَبِيهِ لَيْسَ عَلَيْهِ حَالًّا وَلَا مُؤَجَّلًا ، فَفِعْلُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ فِعْلِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ" انتهى . ففيه التصريح بأن دين الأب ليس على الابن ، ولا يجب عليه سداده . وانظر للفائدة الفتوى رقم : (223267) . وننبه إلى أن اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ ، لا من ماتت أمه ، وانظر: السؤال رقم : (220056) .
والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic