This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
متى حرمت الخمر في الإسلام ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً : لا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله : أن الخمر حُرمت بنزول آية سورة المائدة ، وهي قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة / 90-91 .
وروى مسلم (1578) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة ، قال : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ ) ، قال : فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا ، حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ ، وَلَا يَبِعْ ) ، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ، فَسَفَكُوهَا " .
قال النووي رحمه الله : " قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ ) أَيْ : أَدْرَكَتْهُ حَيًّا وَبَلَغَتْهُ ، وَالْمُرَادُ بِالْآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) الْآيَةَ " انتهى من " شرح مسلم للنووي " (11/ 3) .
وقال الشيخ محمد بن علي بن آدم حفظه الله : " لا خلاف بين علماء المسلمين ، أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر " . انتهى من " شرح سنن النسائي " (40/104) .
ثانياً : اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد السنة التي حرمت فيها الخمر ، فقيل : في السنة الثالثة بعد غزوة أحد ، وهذا القول هو أشهر أقوال أهل العلم في المسألة . وقيل : عام الفتح في السنة الثامنة . وقيل : غير ذلك من الأقوال .
قال القرطبي رحمه الله : " وَأَمَّا الْخَمْرُ فَكَانَتْ لَمْ تُحَرَّمْ بَعْدُ ، وَإِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ أُحُدٍ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الهجرة " انتهى من " تفسير القرطبي " (6/285) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وكان تحريمها [يعني : الخمر] بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة ..." . انتهى " مجموع الفتاوى " (34/187) .
وقال ابن عاشور رحمه الله في " التحرير والتنوير " (7/22) : " والمشهور : أن الخمر حرمت سنة ثلاث من الهجرة بعد وقعة أحد " انتهى .
والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic