This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لدينا برنامج دعوي للأطفال يشرح بعض أسماء الله الحسنى بأسلوب بسيط ، هل يجوز عرض مجسم لجنين داخل الرحم ، بحيث يكون محنّطا ، أو يكون بلاستيكيا ، حتى نوضح للصغار حفظ الله عز وجل ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج في استعمال المجسمات الصناعية في تعليم الأطفال ، سواء كانت على هيئة ذوات الأرواح أم لم تكن كذلك ، فقد خففت الشريعة الإسلامية في شأن الأطفال ، ما لم تخففه في أحكام الكبار ، وغَلَّبت رعاية المصلحة التعليمية والتربوية - وحتى الترفيهية - للأطفال على كثير من الاعتبارات الأخرى ؛ ولهذا جاءت الأحاديث النبوية الصريحة التي تبين جواز تعاطي الصغار مع الصور والرسوم والتماثيل في شؤونهم الطفولية المحضة . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " روى الإمام أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، أن عائشة رضي الله عنها ، وجوارٍ كن معها يلعبن بالبنات ، وهو اللُّعَب [أي : العرائس] ، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن ، فيرخص فيه للصغار ، ما لا يرخص فيه للكبار " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (5/ 415) . وقد سبق التوسع في تقرير أدلة هذا الحكم ، والنقل عن العلماء في بيانه ، في الأرقام الآتية : (71170) ، (198531). وأما ما ورد في السؤال من كلمة " جنين محنط " فلا ندري هل السائلة تعني أنه جنين حقيقي يحنط ليعرض للناس أو الطلاب ؟ فإن قصدته فهو من المحرمات الظاهرة ولا شك ؛ فالجنين – مهما بلغ عمره – مخلوق مكرم من خلق الله عز وجل ، أحد أفراد الإنسان المكرم . وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ( كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا ) رواه أبوداود (3207)، تقريرا لوجوب معاملة الميت ، من الكرامة والصيانة ، كما يعامل الحي . ولا شك أن تحنيطه وعرضه للناس ، مناقض لذلك التكريم والحفظ ، بل هو من أبشع صور إهانة كرامة الإنسان وإيذائه ومخالفة الواجب الشرعي في حق الميت .
وقد ورد في أحد الأسئلة المعروضة على اللجنة الدائمة ما يتضمن تحنيط الجنين الذي تلقيه المرأة ، لأغراض شعوذة وخرافة . فأجابت اللجنة بقولها : " هذا العمل لا يجوز ؛ لأنه عمل خرافة ، واعتقاد فاسد ، يجب تركه والنهي عنه " انتهى . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – الشيخ عبد العزيز آل الشيخ – الشيخ عبد الله بن غديان – الشيخ صالح الفوزان – الشيخ بكر أبو زيد . "فتاوى اللجنة الدائمة - 2" (2/ 281) وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز تحنيط الميت وإنزاله القبر في تابوت ، وهذا يحصل عند بعض البلاد الإسلامية ؟ فأجاب بقوله : "لا يجوز أن يحنط الميت إذا مات انتقل إلى الدار الآخرة " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (189/ 20، بترقيم الشاملة آليا) . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic